المقداد السيوري
259
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثة إلا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا . ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة . ولا يتوجه بها يمين على المنكر . ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن . ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون . ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص . ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله . ولو بدأ باليمين وقعت لاغية . ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره .
--> ( 1 ) السرائر : 198 .